ابن فهد الحلي
433
المهذب البارع
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم ، وما اجتمع للآخر للإمام . ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ، ثم منهما إلى الإمام . وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم ، كأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما . وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه
--> ( 1 ) النهاية : باب ميراث الغرقى المهدوم عليهم ص 674 قال في ميراث الزوج والزوجة : ويورث الزوج منها حقه من نقس تركتها ، لا مما ورثته إلى غير ذلك من أمثلته . ( 2 ) المختلف : في ميراث الغرقى ، ص 198 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، إلى قوله : وقال ابن أبي عقيل : ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان ميراث الغرقى ص 401 س 1 قال : يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه . ( 5 ) الكافي : الإرث ، ص 376 س 10 قال : ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت ، دون ما ورثه من صاحبه . ( 6 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الغرقى ص 168 س 7 قال : يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر . ( 7 ) لاحظ ما اختاره النافع . ( 8 ) المختلف : في ميراث الغرقى ص 198 س 10 قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثم من بعده قول المفيد : والمعتمد الأول .